المادة 1
يقوم طبيب العمل في المصلحة او المؤسسة:
1- بمراقبة الحالة الصحية للاشخاص المضمونين في الصندوق والتابعين للمصلحة او المؤسسة عند الاقتضاء والتعاون مع رب العمل وصندوق الضمان باعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وارشاد وتوجيه هؤلاء الاشخاص المضمونين من الناحية الصحية وذلك وفقا لما نصت عليها المواد 5 و7 و8 و12 من المرسوم رقم 4586 , ولما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي.
2- بالتعاون مع الاطباء المراقبين والمعالجين في الشمان الصحي الاجتماعي, وذلك بتبادل المعلومات التي تساعد على ايضاح الحالات المرضية واسبابها والتي لها صلة بوضع الاجير مهنيا وذلك وفقا للمادة 13 من امرسوم رقم 4586 .