جميع التشريعات

قرار رقم 217 09/09/1969

السماح باستيراد العنب المعد لصناعة الخل

النوع
قرار
الرقم
217
التاريخ
09/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 75, 18/09/1969, ص. 929-930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 217 تاريخ 09/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كميات محدودة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة الخل بموجب اجازات تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة - دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: تحدد كميات العنب التي سيجاز لاصحاب معامل الخل استيرادها بناء على دراسة خاصة تقوم بها دائرة الاقتصاد الزراعي حول طاقة المعمل الصناعية خلال السنين السابقة.

المادة 3

مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب لصناعة الخل ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ثلاثة اضعاف ما استورده من سوريا.

المادة 4

مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعي الخل شراؤه في مراكز الاستلام المعينة في أقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1 - 20 - عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو عنب ابيض . 2 - 22 - اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو عنب اسود. 3 - 16 - ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو ملت .

المادة 5

مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب الاستيراد تعهدا حسب انموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها مائة ليرة لبنانية عن كل طن منوى استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد اعلاه, او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب اللبناني نقدا, او في حال اخلاله بأي شرط من الشروط المبينة في التعهد.

المادة 6

مادة 6: تعين لجان من الموظفين مهمتها القيام بالكشف الحسي على مصانع الخل للتثبت والتأكد من شراء كامل كمية العنب اللبناني التي يتعهد بها الصناعي مقابل السماح له بالاستيراد من الخارج.

المادة 7

مادة 7: يعتبر الكيلوغرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة, الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد بأي عقد او تعهد اذا اعتمدت فيهما أي وحدة اخرى للوزن غير الكيلوغرام.

المادة 8

مادة 8: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ستة اشهر. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين