النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 01/09/1972 نافذ

المادة 2

المادة 2

1 - يرسل المدير العام الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية تتضمن اسماء:

أ - محتسبي النقود ومحتسبي المواد لدى المجلس.

ب - المحاسبين الاداريين لدى المجلس

ج - الموظفين وسائر الاشخاص المولجين بحكم وظيفتهم او مهمتهم, بتنفيذ الاعمال المالية لدى المجلس, من واردات ونفقات بما في ذلك الاعمال المتعلقة بالحسابات الخاصة.

2- تضم الى هذه اللائحة بطاقة تبين فيها مهام كل من الاشخاص المذكورين اعلاه مع نموذج عن توقيعهم.

يجرى ضم هذه البطاقة كاملة مع اللائحة الاولى المرسلة الى ديوان المحاسبة.

ويكتفي بعد ذلك بضم بطاقة فيما خص الاشخاص المبتدئين.

3- ترسل اللائحة خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها.

المادة 2 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 01/09/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204713/article/2/