النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 3

المادة 3

يغذى صندوق التقاعد:

1- برسم طابع قيمته خمسة قروش لبنانية اجيز لمجلس النقابة

اصداره يلصق على سجل الوصفات الطبية التركيبية ازاء كل وصفة تركيبية تسجل فيه ويعطل هذا الطابع بخاتم الصيدلية.

2- برسم قدره 0.75 بالماية من سعر المبيع من العموم على جميع المستحضرات الطبية الجاهزة المستوردة من الخارج والمنصوص عليها في المادة 43 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

يلصق بما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الادوية طوابع, اجيز لمجلس النقابة اصدارها على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتختم بخاتم النقابة قبل الموافقة عليها من وزارة الصحة العامة. ولا يجوز باي حال من الاحوال اخراج البضاعة من الجمارك اذا لم تكن تحمل هذه الطوابع.

ينزل ما يعادل هذا الرسم من اصل الحسم القانوني المتوجب للصيدلي والمعترف به رسميا.

3- برسم قدره واحد وربع بالماية من سعر المبيع من العموم على المستحضرات الجاهزة المصنوعة محليا. يلصق منتجو هذه الادوية على الغلاف الخارجي من المستحضر طوابع بقيمة هذا الرسم وتنزل قيمتها من اصل الحسم المتوجب للصيدلي.

يحق للمستورد او للمنتج استرجاع الرسوم المدفوعة لصندوق التقاعد اذا لم يتمكن من تصريف بضاعته وذلك بسبب فقدان فاعليتها او فسادها.

على ان يقدم جميع الاثباتات الراهنة الى لجنة التقاعد المنصوص عنها بالمادة الرابعة بان البضاعة قد اتلفت محليا او ارجعت الى مصدرها.

4- برسم يدفعه الصيادلة اصحاب المختبرات الكيماوية والجرثومية قدره 15 قرشا عن كل تحليل وذلك وفقا للترتيب التالي:

يمسك الصيادلة اصحاب المختبرات سجلا على غرار سجل الوصفات الطبية المعمول به في الصيدليات مرقما وممهورا بخاتم النقابة ويقيد فيه نتائج كل تحليل مع رقم متسلسل لكل تحليل, يلصق على هذا السجل تجاه كل قيد طابع بقيمة عشرة قروش ويعطل بخاتم المختبر.

اما على التقرير المعطى لصاحب العلاقة فيلصق طابع بقيمة خمسة قروش ويعطل بخاتم المختبر ايضا واذا كان المختبر يبيع الدم او الامصال فيدفع واحد ونصف بالمائة من سعر مبيع هذه المواد.

5- برسم مقطوع يدفعه الصيدلي الموظف المسجل في جدول النقابة قدره 10 ليرات لبنانية شهريا واذا تجاوز المعاش 500 ليرة لبنانية شهريا, فيدفع علاوة عن ال10 ليرات ثلاثة بالمائة من القيمة الزائدة.

6- كل مستحضر خاص وكل مستحضر اقرباذاني او كيمائي او غيره له علاقة بفن الشفاء وفقا لاحكام المادة 43 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومعد للبيع من العموم او من الصيادلة او من اصحاب المختبرات الخ ... يدفع واحد بالماية من سعر بيعه من اصحاب العلاقة او من العموم ويستثنى من ذلك المستحضرات الاقرباذانية التي يحضرها الصيدلي في صيدليته ويبيعها من العموم.

7- يدفع اصحاب المستودعات المرخص لهم بالعمل بعد صدور قانون مزاولة مهنة الصيدلة بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1950 والصيادلة اصحاب المستودعات المرخص لهم بالعمل قبل صدور

هذا القانون رسما قدره 0.50 بالماية من سعر المبيع من العموم على الادوية المستوردة منهم تدفع لصندوق التقاعد بموجب ايصالات رسمية عند دفعهم الرسوم المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة. وبرسم قدره 0.12 بالماية من سعر المبيع عن العموم من مجمل مبيعات المستودع الباقية يلصق بما يعادلها طابع التقاعد على فواتير المبيع او على قسائم المبيع النقدي.

8- بما تقرر الجمعية العمومية للنقابة تحويله من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة لصندوق التقاعد.

9- بالهبات والمنح الحكومية والاكتتابات وما يوصى به لصندوق التقاعد.

10- بفوائد الاموال المتجمعة في صندوق التقاعد.

11- يحق للجنة التقاعد المنصوص عنها في المادة الرابعة وبعد موافقة مجلس النقابة تعديل الرسوم المفروضة في هذه المادة حسب مقتضيات الحاجة بشرط ان تبقى قيمة المعدل المفروض بالنسبة للارباح متعادلة كما وضعت في الاساس.

12- ان المواد التي لا تتوفر فيها صفة او شروط المستحضرات الطبية الجاهزة معفاة من رسم الطابع التقاعدي, على ان تصدر بها نشرة من قبل مجلس النقابة.

13- تقوم لجنة صندوق التقاعد بموافقة وزارة المالية بترتيب وتصنيف وطبع وتحديد كمية الطوابع المنصوص عنها في هذه المادة وتبيع لجنة صندوق التقاعد هذه الطوابع رأسا من اصحاب العلاقة. وتخضع هذه الطوابع للاحكام القانونية العامة الجزائية لجهة تزويرها وبيعها ممن لا يملك الحق بذلك او بيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من مخالفات .

14- في مطلق الاحوال لا يجوز ان يحمل المريض اي رسمة تقره نقابة الصيادلة بالاتفاق مع لجنة صندوق التقاعد. ان الرسوم العائدة لصندوق التقاعد تقع فقط على الصيادلة اصحاب العلاقة.

15- كل صيدلي يمتنع او يتغاضى عن دفع الرسوم المتوجبة عليه جزئيا او كليا او يسعى او يسهل للغير الانتقاص من هذه الاموال يغرم من قبل لجنة التقاعد بمبلغ لا يقل عن نصف كمية الاموال المنتقصة وفي حال التمنع عن الدفع يحال لمجلس التأديب ويصير تنفيذ قرارات المجلس بواسطة النيابة العامة.

المادة 3 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204718/article/3/