النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 8

المادة 8

لا يجوز لامين صندوق اللجنة ان يبقي بحوزته مبلغا من المال يزيد عن الثلاثماية ليرة لبنانية لمواجهة الامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق. يحق للنقيب رئيس لجنة صندوق التقاعد ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز خمسين ليرة لبناية قبل موافقة اللجنة وعلى مسؤوليته. توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة صندوق التقاعد ولا يجوز ان يسحب منه اي مبلغ الا بقرار من اللجنة ويوقع امر السحب الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامين لصندوق.

المادة 8 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204718/article/8/