المادة 1
مادة 1: تستبدل العبارة الواردة في الفقرة "2" من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1950 التالي نصها: "اما اذا كانت حمولة السفينة تقل عن 150 طنا" بالنص التالي: "اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا"
مرسوم رقم 5483 تاريخ 12/09/1966 نافذ
مادة 1: تستبدل العبارة الواردة في الفقرة "2" من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1950 التالي نصها: "اما اذا كانت حمولة السفينة تقل عن 150 طنا" بالنص التالي: "اما اذا كان محمول السفينة يقل عن 150 طنا بحريا"
المادة 1 من مرسوم رقم 5483 تاريخ 12/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204756/article/1/