النص الكامل

قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الاتية: الشروط العامة: اولا: الاجير الدائم والمؤقت : ان يكون لبنانيا اما الاجير الدائم فيفرض ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات- . - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 - ان يتجاوز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ويعفى من اجتياز هذا الامتحان الاجير المؤقت والحارس وخادم التنظيفات .

المادة 3 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204770/article/3/