النص الكامل

قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يسرح الاجير من الخدمة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية في الحالات الآتية: 1- اذا بلغ السن القانونية. 2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي. 4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 6- اذا اخل عن قصد او عن اهمال في الاعمال الموكولة اليه. 7- اذا فقد احد شروط الاستخدام المفروضة.

المادة 8 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204770/article/8/