المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 6181 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 4775 / 1994 )
يتألف المجلس الاعلى للنقل البري من:
- وزير النقل رئيسا
- مدير عام النقل البري والبحري نائبا للرئيس
- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عضوا
- مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا
- مدير عام الداخلية عضوا
- مدير عام الامن العام عضوا
- مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا
- مدير عام امن الدولة عضوا
- مدير عام الجمارك عضوا
- مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا
- ضابط من الجيش ينتدبه وزير الدفاع الوطني عضوا
- رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية عضوا
- مدير عام السياحة - عضوا
ويمكن للمدراء العامين انتداب من يمثلهم في المجلس المذكور شرط ان يكون المنتدب من الفئة الثانية على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4775 تاريخ 21/02/1994, المادة 1, 03/03/1994
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 المتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 2: يتألف المجلس الاعلى للنقل البري من: - وزير النقل رئيسا - مدير عام النقل البري والبحري نائبا للرئيس - مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عضوا - مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا - مدير عام الداخلية عضوا - مدير عام الامن العام عضوا - مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا - مدير عام امن الدولة عضوا - مدير عام الجمارك عضوا - مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا - ضابط من الجيش ينتدبه وزير الدفاع الوطني عضوا - رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية عضوا