المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 6181 / 1994 )
يجتمع المجلس الاعلى بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس , ويتخذ المجلس مقرراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, تعرض هذه المقررات على المرجع المختص للتصديق عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6181 تاريخ 23/12/1994, المادة 2, 05/01/1995
مادة 2: الغي نص المادة الخامسة من المروسم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 المتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الخامسة: يجتمع المجلس الاعلى بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس داخل وخارج اوقات الدوام الرسمي ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس , ويتخذ المجلس مقرراته بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, تعرض هذه المقررات على المرجع المختص للتصديق عند الاقتضاء".