النص الكامل

مرسوم رقم 5542 تاريخ 17/09/1966 نافذ

المادة 3

المادة 3

رابعا:

احكام عامة وختامية

يجوز الحاق افراد الهيئة التعليمية والمراقبين والمدربين الكشفيين التابعين للمديرية العامة للشباب والرياضة بدوائرها المركزية بصورة موقتة يجري الالحاق بقرار من وزير التربية الوطنية وتحدد فيه مدة الالحاق.

يخضع الموظف الملحق بدوائر المديرية العامة لواجبات الموظفين الاداريين ولا سيما فيما يتعلق بالدوام والاجازات الادارية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5542 تاريخ 17/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204802/article/3/