المادة 5
يحضر الامين العام المساعد جلسات مجلس الادارة الا عندما ينظر مجلس الادارة بقضايا تتعلق به شخصيا, كما يحضر جلسات اللجان المنبثقة عنه وجلسات اللجان الاستشارية المنصوص عليها في نظام المجلس الداخلي وجلسات لجنتي التصنيف المنصوص عليهما في نظام مستخدمي ومتعاقدي المجلس ويحق له في جميع الجلسات المار ذكرها ابداء الرأي والمناقشة دون التصويت .