جميع التشريعات

مرسوم رقم 1874 09/09/1971

تعديل وتصحيح بعض أحكام المرسوم رقم 13187 تاريخ 20-10-1969 المتعلق بالآداب الطبية

النوع
مرسوم
الرقم
1874
التاريخ
09/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1289-1290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1874 تاريخ 09/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 7 من المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 المتعلق بالاداب الطبية الفقرة 5 الجديدة التالي نصها: 5- يسمح للمستشفيات التابعة لكليات الطب الابقاء على انظمتها الخاصة فيما يتعلق باحكام هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى آخر نص الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 النص التالي: ومن قبل نقابة الاطباء بحيث تصبح الفقرة 2 المصححة كما يأتي: 2- الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة ومن قبل نقابة الاطباء.

المادة 3

مادة 3: تضاف المادة التالية الى المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 بحيث تأخذ رقم المادة 62 وتنص على ما يأتي: لدى تسجيل الطبيب في النقابة عليه ان يقر امام مجلس النقابة انه اطلع على هذا المرسوم وان يحلف اليمين بانه يتقيد باحكامه وينظم رئيس مجلس النقابة محضرا بذلك يوقعه مع الطبيب الذي حلف اليمين ويحفظه في ملف هذا الطبيب .

المادة 4

مادة 4: يعدل ترقيم مواد المرسوم المذكور بحيث تصبح ارقامها كالتالي: 62 تصبح 63 63 تصبح 64 64 تصبح 65

المادة 5

مادة 5: يصحح في المواد التالية من المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/ 1969 ما يلي: المادة 18: اذا لم يرافق هذا الاعلان. بدلا من: اذا لم يوافق هذا الاعلان المادة 23: ان يقتصر في وصفاته الطبية على ما توجيه... بدلا من: ان يقتصر في وصفاته الطبية ما توجبه... المادة 26: اذا كان هذا مفيدا للمريض ... بدلا من: اذا كان هذا مفيد للمريض ... المادة 34: لا يجوز للطبيب ان يخفض ... بدلا من: يجوز للطبيب ان يخفض ... المادة 36: ان اقتسام بدل الاتعاب ... بدلا من: ان اقسام بدل الاتعاب ...

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار