النص الكامل

قرار رقم 552 تاريخ 31/08/1971 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات- ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 552 تاريخ 31/08/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204821/article/3/