جميع التشريعات

مختلف رقم 549 31/08/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات مواد البناء والخرضوات في مرجعيون, بمحافظة الجنوب

النوع
مختلف
الرقم
549
التاريخ
31/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1301
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 257 تاريخ 24/05/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 549 تاريخ 31/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات مواد البناء والخرضوات في مرجعيون, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: ا- يوم الاحد من كل اسبوع ب - عيدي اول ايار والاستقلال,

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 31 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان