المادة 3
يحدد مكتب الفاكهة اللبنانية الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد وذلك بقرار او اكثر يتخذه مجلس ادارته.
قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 نافذ
يحدد مكتب الفاكهة اللبنانية الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد وذلك بقرار او اكثر يتخذه مجلس ادارته.
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204864/article/3/