النص الكامل

قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 نافذ

المادة 5

المادة 5

تعين لجنة بقرار يتخذه وزيرا الزراعة والمالية, من خمسة اعضاء

على الاكثر, وتؤلف حكما من جهاز المكتب التقريري وتضم رئيس

الجهاز التنفيذي للمكتب.

- تتولى هذه اللجنة, عن مكتب الفاكهة درس طلبات التصدير

والبت بها وتحديد الكميات التي يرخص بتصديرها لكل طالب ,

واوقات تصدير هذه الكميات , وذلك بحدود الكميات التي يسمح

بها مكتب الفاكهة.

تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اعضائها المطلقة.

تضع اللجنة نظام عملها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد تصديقه

من مجلس ادارة المكتب .

المادة 5 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204864/article/5/