المادة 32
اذا كان الطالب يحمل الاجازة الفرنسية في الحقوق او شهادة معادلة لها فعليه ان يمضي في الكلية عاما دراسيا كاملا يتقدم في نهايته الى امتحانات شهادة التخصص المنصوص عنها في المادة 25 من هذا المرسوم شرط ان يكون قد اجتاز بنجاح في دورة سابقة الامتحان التكميلي المنصوص عنه في المادتين 30 و31 من هذا المرسوم.