النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 1582 / 1984 )

يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204889/article/12/