المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 14268 / 2005 )
يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما, ويصبح الأجنبي بدون إجازة عمل, وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14268 تاريخ 04/03/2005, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14268 تاريخ 04/03/2005, المادة 1, 10/03/2005
مادة 1: تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/ 1964 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب, وتستبدل بالنص التالي: المادة 14: يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما, ويصبح الأجنبي بدون إجازة عمل, وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء