المادة 2
على كل اجنبي يرغب في الجدول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل, باجر او بدون اجر, ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه, الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.
مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 نافذ
على كل اجنبي يرغب في الجدول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل, باجر او بدون اجر, ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه, الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204889/article/2/