النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 نافذ

المادة 5

المادة 5

اذا كان الاجنبي صاحب الطلب اجيرا, يجب على صاحب العمل ان يتقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه, مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الاجنبي, وبعقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان, او من احدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج. اما اذا كان الاجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص او تمثيل احدى الشركات , فعليه ان يقدم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان, صورا عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما اورده في الطلب , وان يصرح عن مدى امكانية استخدامه للايدي العاملة اللبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204889/article/5/