النص الكامل

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 نافذ

المادة 9

المادة 9

يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية, خلال شهر كانون الاول من كل عام, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد استطلاع رأي الادارات والهيئات المختصة عند الاقتضاء, الاعمال والمهن التي ترى الوزارة ضرورة حصرها باللبنانيين فقط.

المادة 9 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204889/article/9/