النص الكامل

مرسوم رقم 15653 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعين مدير عامن مكتب الحبوب والشمندر السكري لجانا فرعية لتنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم في كل من الحافظات . وتصدر تكاليف عمل اللجنة اثناء الدوام الرسمي وخارجه بمذكرات تصدر عن وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري وتصرف نفقات نقل وانتقال وتعويضات اعضاء اللجنة من اعتمادات المكتب الخاصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 15653 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204893/article/5/