المادة 1
كل شخص تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة يمكنه ان يكون مستثمر مؤسسة سياحية, شرط التقيد بالانظمة السياحية.
تعطى اجازة الاستثمار للمؤسسة السياحية حسب المراحل المذكورة في المادة التالية ويعنى بالمؤسسات السياحية في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات المبينة في الملحق رقم (1) منه.