النص الكامل

مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 9

المادة 9

لا يحق لاي كان ان يتخذ اسما او تسمية او شعارا ما لم يكن حاصلا على الترخيص القانوني من وزارة السياحة. لا يمكن اعطاء اية تسمية او اية صفة او ابدال تسمية الا بموافقة وزارة السياحة.

لا يجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال الاسم لغير مؤسسته.

يشترط ذكر اسم المؤسسة ورقم اجازتها على مطبوعاتها الرسمية.

المادة 9 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204896/article/9/