المادة 5
ان رسم استخراج المواد المشار اليها اعلاه من قعر البحر هو خمسون بالمائة من قيمة الرسم المفروض على الاستخراج من الشاطىء, وتطبق هذا الرسم الفقرة الاخيرة من المادة 7 من المرسوم 10121 تاريخ 20/7/1962 فيما يتعلق بالادارات العامة وخلافها.
مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 نافذ
ان رسم استخراج المواد المشار اليها اعلاه من قعر البحر هو خمسون بالمائة من قيمة الرسم المفروض على الاستخراج من الشاطىء, وتطبق هذا الرسم الفقرة الاخيرة من المادة 7 من المرسوم 10121 تاريخ 20/7/1962 فيما يتعلق بالادارات العامة وخلافها.
المادة 5 من مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204899/article/5/