النص الكامل

مرسوم رقم 15648 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 3

المادة 3

انشاء مراكز هبوط خاصة بالطائرات السياحية:

تقسم مراكز هبوط هذه الطائرات الى:

- مطارات عادية.

- مطارات طوافات .

مع مراعاة احكام قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 يخضع انشاء هذه المطارات لموافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا, ولا يمكن الهبوط او الاقلاع من مراكز اخرى الا بترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا.

المادة 3 من مرسوم رقم 15648 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204901/article/3/