المادة 3
انشاء مراكز هبوط خاصة بالطائرات السياحية:
تقسم مراكز هبوط هذه الطائرات الى:
- مطارات عادية.
- مطارات طوافات .
مع مراعاة احكام قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 يخضع انشاء هذه المطارات لموافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا, ولا يمكن الهبوط او الاقلاع من مراكز اخرى الا بترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا.