المادة 30
مادة 30: يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون باعمال تتطلب خبرة خاصة او تدريبا فنيا او يتعرضون لمسؤوليات او لمخاطر, او يعطون انتاجا جيدا في بعض الحقول, وكذلك المتفوقون في بعض الاعمال, تعويضا خاصا. تحدد بالجدولين التاليين الوظائف التي تولي الحق بنيل التعويض مع بيان قيمته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجدول (ب )) بموجب مرسوم رقم 9127 تاريخ 07/10/1974, المادة 1, 28/10/1974
مادة 1: عدل الجدول (ب ) من المادة 30 من المرسوم رقم 15599 تاريخ 21 ايلول سنة 1970 على الوجه التالي: آ- تضاف كلمة "بحري" في اخر حقل اصحاب الاستحقاق للبدلات المتوسطة في الفئة الثانية. ب - يضاف التعويض التالي في اول الحقل المخصص للبدلات العالية: الاختصاص الفئة - الثانية النوع - البدلات العالية اصحاب الاستحاق - عناصر قطعات الطوارىء - المغاوير المبلغ الشهري 50 ل.ل. ملاحظـــــات مهما بلغت المدة