المادة 4
مادة 4: تستثنى من احكام هذا المرسوم الانتقالات التالية: نوع الانتقال الاحكام الخاصة
- انتقالات مؤقتة طابع تمثلي | - تتم هذه الانتقالات بمرسوم تقوم به شخصيات من قوى الامن | يعين الاشخاص ومكان ومدة الداخلي. | الانتقال وقيمة التعويض . - انتقالات لتعبئة مراكز | آ- تسري عليها الانظمة الخاصة ديلوماسية او مشابهة (ملحق | بافراد السلك الديبلوماسي على عسكري - مستشار | تبقى التجهيزات العسكرية | ضمن الراتب . - عضو في بعثة عسكرية - الخ.) | ب - تحدد بمرسوم خاص نفقات | التمثيل وتعويض السيارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1450 تاريخ 29/07/1978, المادة 1, 31/08/1978
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9/1970 ما يلي: أ- يبدل رقم الملحق الوارد في نص المادة 17 بحيث يصبح "الملحق رقم (2) بدلا من "الملحق رقم (1)". (والباقي دون تعديل) ب - تلغى المواد رقم 4 و 6 و 21 و 22 ج- يلغى الملحق رقم (1) ويستعاض عنه بالملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا المرسوم.