المادة 6
مادة 6: اذا انتقل رجل الامن الى امكنة تتوفر فيها مؤسسات عسكرية او رسمية يمكنها ان تؤمن له التغذية والمنامة او احداهما باسعار مخفضة او مجانية, يعتبر حكما في وضع المستفيد ويسري على تعويض انتقاله الحسم الذي تحدده المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سواء تمت الاستفادة ام لا. وعلى الرؤساء الذين يصادقون لى صحة الانتقالات , الاشارة الى امكانية الاستفادة واقتراح الحسم. - لا يطبق هذا الحسم على رجل الامن المنتقل الى الخارج مع احد افراد عائلته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1450 تاريخ 29/07/1978, المادة 1, 31/08/1978
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9/1970 ما يلي: أ- يبدل رقم الملحق الوارد في نص المادة 17 بحيث يصبح "الملحق رقم (2) بدلا من "الملحق رقم (1)". (والباقي دون تعديل) ب - تلغى المواد رقم 4 و 6 و 21 و 22 ج- يلغى الملحق رقم (1) ويستعاض عنه بالملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا المرسوم.