النص الكامل

مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا انتقل رجل الامن الى امكنة تتوفر فيها مؤسسات عسكرية او رسمية يمكنها ان تؤمن له التغذية والمنامة او احداهما باسعار مخفضة او مجانية, يعتبر حكما في وضع المستفيد ويسري على تعويض انتقاله الحسم الذي تحدده المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سواء تمت الاستفادة ام لا. وعلى الرؤساء الذين يصادقون لى صحة الانتقالات , الاشارة الى امكانية الاستفادة واقتراح الحسم. - لا يطبق هذا الحسم على رجل الامن المنتقل الى الخارج مع احد افراد عائلته.

المادة 6 من مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204910/article/6/