المادة 2
مادة 2: على اللجنة ان تقوم بتأمين الامور العائدة للاستملاك في اوقاتها دون ان يكون لها اي حق في ربط اعمالها بعدد الجلسات المدفوعة.
مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963 نافذ
مادة 2: على اللجنة ان تقوم بتأمين الامور العائدة للاستملاك في اوقاتها دون ان يكون لها اي حق في ربط اعمالها بعدد الجلسات المدفوعة.
المادة 2 من مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204932/article/2/