النص الكامل

قرار رقم 937 تاريخ 15/09/1966 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز النظر في استبدال اي كتاب مدرسي الا لاسباب تربوية جوهرية وفي هذه الحالة, يجب على المسؤول عن المدرسة ان يتخذ مع هيئة المدرسين المختصين في مادة التدريس موضوع الكتاب المطلوب تدريسه, تقريرا معللا بالموافقة يرفعه فورا الى وزارة التربية الوطنية.

المادة 2 من قرار رقم 937 تاريخ 15/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204937/article/2/