المادة 2
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد عن المليون ليرة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981, المادة 1, 24/12/1981
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974.