النص الكامل

قرار رقم 28 تاريخ 23/09/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات انشاء المصانع الجديدة الى المديرية العامة للصناعة- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية. 1- في المصانع الجديدة التي لا تتجاوز قيمة آلاتها ومعداتها الماية الف ليرة لبنانية يجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية: 1- اسم المستدعي: نوع الملكية فردية او شركة ونوع الشركة) العنوان: رقم الهاتف : 2- نوع الصناعة المنوى انشاؤها: 3- الرأسمال الاجمالي للمشروع: أ- قيمة الآلات والمعدات اللازمة للمشروع. ب - ثمن الارض البناء او قيمة الايجار. ج- تقدير اجور العمال. د- تقدير قيمة المواد الخام والمواد نصف المصنوعة اللازمة. ه- تقدير كلفة انتاج الوحدة. 4- مساحة الارض - مساحة البناء. 5- عدد العمال. 6- نوع المواد الاولية ومصدرها. 7- الطاقة الانتاجية خلال ثماني ساعات عمل: 8- نوع الوقود والطاقة وكميات الاستهلاك لكل منها خلال ثماني ساعات عمل: 9- امكانية التصدير الى الخارج. للدوائر المختصة في المديرية العامة للصناعة ان تطلب ما تراه لازما من المعلومات التي تساعدها على البت بالموضوع.

المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 23/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204940/article/2/