النص الكامل

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تتولى التصنيف المنصوص عليه في المادة 17 السابقة لجنة تؤلف بقرار من وزير المالية من - المفوض العام للسياحة رئيسا - احد مراقبي التحقق او مراقبي الضرائب الرئيسيين يقترحه رئيس مصلحة الواردات عضوين - ممثل عن اصحاب العلاقة يختاره وزير المالية ويقوم رئيس الدائرة المختصة بوظيفة مقرر.

المادة 18 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204947/article/18/