النص الكامل

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: على اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمريها ان يؤدوا الضريبة عن الحفلات الدائمة قبل بيع التذاكر او البطاقات من الجمهور اما اذا كانت الحفلة وقتية فترجأ التأدية الى اليوم التالي لاقامة الحفلة, على ان يقدم اصحاب العلاقة كفالة نقدية تدفع في صندوق الخزينة او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, شرط ان لا تقل قيمتها عن قيمة ما يحتمل ترتبه من ضريبة وفقا[ لما تقدره الدائرة المالية المختصة.

المادة 22 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204947/article/22/