المادة 22
مادة 22: على اصحاب محال اللهو والفرجة ومستثمريها ان يؤدوا الضريبة عن الحفلات الدائمة قبل بيع التذاكر او البطاقات من الجمهور اما اذا كانت الحفلة وقتية فترجأ التأدية الى اليوم التالي لاقامة الحفلة, على ان يقدم اصحاب العلاقة كفالة نقدية تدفع في صندوق الخزينة او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, شرط ان لا تقل قيمتها عن قيمة ما يحتمل ترتبه من ضريبة وفقا[ لما تقدره الدائرة المالية المختصة.