المادة 35
مادة 35: يتولى رئيس الدائرة المالية المخصتة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة او- ابلاغها الى المخالف شخصيا او بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل اللهو- او الفرجة وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, او بواسطة الجابي او ملاحق- التحصيل لقاء توقيع المخالف او من يقوم مقامه على ان يعتبر رفض التوقيع بمثابة- تبليغ قانوني بعد اثبات الرفض بمحضر ينظمه الموظف المختص ويصدق عليه رئيسه- المباشر.