النص الكامل

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يعتد, عند فرض الضريبة, ببدلات الدخول المخفضة الا اذا كان التخفيض عاما وتناول حفلة او حفلات بكاملها كحفلات دور السينما الصباحية او التي تخصص للاطفال او تتناول فئة بكاملها من الزبائن كطلاب المدارس وافراد الجيش . اما بدلات الدخول المرتفعة فتعتمد كما هي لفرض الضريبة.

المادة 4 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204947/article/4/