المادة 42
مادة 42: يجوز لوزير المالية ان يخفض بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات , المفروضة اداريا حتى الثلث في المرة الاولى وحتى الثلثين في المرة الثانية ولا يجوز اجراء اي تخفيض للغرامات بعد التكرار الاول في غضون ثلاث سنوات .
قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 ملغى ملغى
مادة 42: يجوز لوزير المالية ان يخفض بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات , المفروضة اداريا حتى الثلث في المرة الاولى وحتى الثلثين في المرة الثانية ولا يجوز اجراء اي تخفيض للغرامات بعد التكرار الاول في غضون ثلاث سنوات .
المادة 42 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204947/article/42/