النص الكامل

قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب المؤسسات المشار اليهم في المادة الاولى باستثناء الذين يتعاطون منهم تجارة التراكتورات في مستودعات خاصة بمحلاتهم طيلة ايام الاحاد صيفا شتاء وبالاضافة الى ذلك تقفل هذه المؤسسات بين اول تموز و30 ايلول من كل سنة ابتداء من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم.

المادة 2 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204949/article/2/