النص الكامل

مرسوم رقم 10901 تاريخ 12/09/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط في العضو المرشح لتمثيل هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

2- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 40 من قانون هيئات الضمان.

3- ان يكون قد انقضى على احترافه اعمال الضمان, عشر سنوات او اكثر.

تقدم طلبات الترشيح الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) قبل اسبوع, على الاقل, من موعد الانتخاب .

يجري الانتخاب في المكان والموعد المحددين في كتاب الدعوة باشراف وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه.

ويفوز بالانتخاب من يحوز على اغلبية اصوات المقترعين. وعند تعادل الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا.

المادة 2 من مرسوم رقم 10901 تاريخ 12/09/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204959/article/2/