جميع التشريعات

مرسوم رقم 7339 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول الرقابة

النوع
مرسوم
الرقم
7339
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 8, 07/02/2002, ص. 900-902
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7339 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادتين 43 و44 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/2001-2002 تاريخ 29/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادتين 43 و44 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/ 2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.

الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.

الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

الاراضي اللبنانية او لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

ان الاشخاص المختصين بممارسة الرقابة هم موظفو الادارة الضريبية الذين يتمتعون بموجب القانون او بموجب الأحكام التنظيمية للادارة الضريبية بصلاحية ممارسة حق الاطلاع واعمال الرقابة.

المادة 3

تشمل الرقابة على الضريبة جميع الاشخاص الذين لهم علاقة بها وتطال بصورة خاصة كل شخص خاضع للضريبة وكل شخص غير خاضع للضريبة يتعامل مع اشخاص خاضعين لها.

المادة 4

من اجل ممارسة الرقابة للادارة الضريبية حق الاطلاع على السجلات والفواتير وسائر المستندات التي من شأنها ان تساعد على التحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة.

المادة 5

تمارس الادارة الضريبية حق الاطلاع على السجلات والفواتير والمستندات في مركز عمل الخاضع للضريبة حيث توجد هذه المستندات. يقصد بمركز العمل المكاتب المعامل المصانع ا لمشاغل المخازن الكاراجات الاراضي التي تستعمل كمصنع او مستودع وكذلك الأماكن التي يمارس فيها النشاط بشكل مؤقت كورش البناء.

المادة 6

يمكن ممارسة حق الاطلاع في المنازل المخصصة للسكن اذا جرى فيها ممارسة نشاط اقتصادي بصورة رئيسية على ان يتم الدخول الى هذه المنازل بموافقة من يسكنها أو وفقا لاجراءات يسمح بها القانون.

المادة 7

في حال عدم وجود المستندات المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم لدى الشخص المشمول بالمراقبة أو في مركز عمله فيتوجب على هذا الشخص احضارها بناء على طلب الادارة الضريبية في مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه هذا الطلب والا طبقت عليه أحكام القانون المتعلقة بالغرامات والتقدير المباشر للضريبة.

المادة 8

على الموظف المختص مراجعة المستندات الموضوعة تحت تصرفه في مركز العمل ولا يحق له اخراجها منه غير أنه يحق له الحصول على صور عنها.

المادة 9

مادة 9: من اجل ممارسة حق الاطلاع يحق للموظفين المختصين القيام بعدة زيارات للشخص المعني بشرط مراعاة الاصول التالية: - يجب ان يمارس حق الأطلاع خلال الدوام الرسمي للادارة الضريبية - يجب ان يبرز الموظف المختص قبل مباشرته العمل بطاقة تعريف رسمية وامر مهمة.

المادة 10

على كل شخص اكان خاضعا للضريبة أو له علاقة بها ان يطلع شفهيا او خطيا موظفي الادارة الضريبية المختصين بناء على طلبهم على ما لديه من معلومات تساعد على التحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه او على غيره بالاضافة الى السجلات والمستندات الموجودة لديه

المادة 11

لا يجوزلأي كان بمن فيه الادارات الرسمية التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين الموظف المختص من مراجعة الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة وذلك مع مراعاة احكام القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية.

المادة 12

يجوز ممارسة حق الاطلاع على السجلات والمستندات وطلب المعلومات خلال مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 52 من القانون والمتعلقه بالمبالغ المستحقة للخزينة أي خلال مهلة اربع سنوات التي تلي نهاية السنة التي نشأت خلالها الضريبة.

المادة 13

ان موظفي الادارة الضريبية (وكل شخص له علاقة بها) ملزمون بسر المهنة وفق احكام المادة 44 من القانون وعليهم معالجة مختلف المعلومات التي لديهم بسرية تامة ولا يحق لهم اعطاءها لفريق ثالث الا في الحالات المحددة حصرا في القانون.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة