المادة 15
تبدأ مهلة التسوية من تاريخ نفاذ القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وتتولى الدائرة المالية المختصة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية او الممدة انجاز دراسة طلبات التسوية وإصدار جداول التكليف بالفروقات ان وجدت على أساس مناطق التحصيل والجباية وتسري على الفروقات فائدة بمعدل 1,5% (واحد ونصف بالمائة) شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية أو الممدة.