النص الكامل

مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 15

المادة 15

تبدأ مهلة التسوية من تاريخ نفاذ القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وتتولى الدائرة المالية المختصة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية او الممدة انجاز دراسة طلبات التسوية وإصدار جداول التكليف بالفروقات ان وجدت على أساس مناطق التحصيل والجباية وتسري على الفروقات فائدة بمعدل 1,5% (واحد ونصف بالمائة) شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية أو الممدة.

المادة 15 من مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204972/article/15/