النص الكامل

مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

إذا كان المكلف يتعاطى في السنوات ذاتها التي تشملها التسوية أعمالا تخضع للتكليف بطريقة الربح الحقيقي وأعمالا اخرى تخضع للتكليف بطريقة الربح المقطوع يتم تحديد قيمة التسوية عن رقم الاعمال العائد للربح الحقيقي وكذلك قيمة التسوية عن رقم الأعمال العائد للربح المقطوع ويفرض مجموع القيمتين على المكلف. أما إذا كان هذا المجموع يقل عن الحد الأدنى للتسوية على أساس الربح الحقيقي بحسب الوضع القانوني للمكلف فيفرض عليه عندئذ الحد الأدنى المذكور.

المادة 4 من مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204972/article/4/