المادة 4
لا يحق للمؤسسات التي تنظم العمليات المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم ان تسترد الضريبة التي اصابت الخدمات والاموال المكتسبة لاجل تنفيذ هذه العمليات.
مرسوم رقم 7357 تاريخ 01/02/2002 نافذ
لا يحق للمؤسسات التي تنظم العمليات المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم ان تسترد الضريبة التي اصابت الخدمات والاموال المكتسبة لاجل تنفيذ هذه العمليات.
المادة 4 من مرسوم رقم 7357 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204974/article/4/