المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادتين 53 و55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-"الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.