المادة 7
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة, اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون:
- رسم الاستهلاك على ورق اللعب المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.
- الرسم على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية, المفروض بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 09/08/1988 وتعديلاته.
- الرسم على الاسمنت المفروض بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 وتعديلاته والرسم على الجبس والكلس المفروض عملا باحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته.