المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما" والتي انشأت حديثا" ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف عدد اعضائها وفقا" لما يلي:
قرار رقم 18 04/02/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على القرار رقم 14/د تاريخ 21/01/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي انشات حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف عدد اعضائها),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما" والتي انشأت حديثا" ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف عدد اعضائها وفقا" لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 04/02/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر