جميع التشريعات

مرسوم رقم 7335 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاعفاء من الضريبة عند الاستيراد

النوع
مرسوم
الرقم
7335
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 8, 07/02/2002, ص. 892-893
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7335 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 18 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 141/2001-2002 تاريخ 30/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.

- الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

-الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

-الاراضي اللبنانية أو "لبنان" الأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

تطبيقالأحكام الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عند الاستيراد جميع الاموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون, وهذه الأموال هي الاتية:

- استيراد الذهب المخصص للمصرف المركزي عملا بأحكام البند 7 من المادة 16 من القانون

- استيراد جميع المواد والأشياء المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 17 من القانون والتي تتم تعيين أصنافها في الجدول المرفق بالمرسوم المتعلق بالاموال والأشياء المعفاة من الضريبة والباقي دون تعديل

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالاعفاءات التالية:

- الاعفاءات الخاصة باسم أو بمقام رئاسة الجمهورية

- الاعفاءات الخاصة برئاسة مجلس النواب

- الاعفاءات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أو باسمها

- الاعفاءات الخاصة بمنظمة الامم المتحدة

- الاعفاءات السياسية والقنصلية

- الهبات الواردة لادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

المادة 4

تطبيقالأحكام البند الثالث من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عمليات استيراد الاموال التالية وذلك وفقا للشروط والاصول المطبقة في التشريع الجمركي:

- الأمتعة الشخصية

-الأثاث والادوات المنزلية

- عينات البضائع التي لا قيمة تجارية لها والتي لا تصلح الا كعينات للقيام بطلبيات منها.

المادة 5

تطبيقالأحكام البند الرابع من المادة 18 من القانون يعفى من الضريبة استيراد الآليات والاسلحة والذخائر العسكرية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الأعضاء: فؤاد السنيورة